أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)802- خبر: وعن علي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله.
803- خبر: وعن أبي هريرة أنه ذكر للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الخيل فقال: ((هي ثلاث لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتحملا ولا ينسى حق الله في ظهورها ورقابها، وأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله وأما الذي له وزر فرجل ربطها فخرا ورياء لأهل الإسلام))(1).
لنا: دل هذا الخبر على أن الخيل إذا أريد بها التجارة وجبت فيها الزكاة.
804- خبر: وعن فاطمة بنت قيس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ليس في المال حق سوى الزكاة))(2) وتلى هذه الآية: {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب...}[البقرة:177] إلى آخر الآية.
صفحة ٣٣٣