الإفهام في شرح عمدة الأحكام
محقق
د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الناشر
توزيع مؤسسة الجريسي
تصانيف
رأى الإنسان الماء وجب عليه الغسل، رجل كان أو امرأة في الاحتلام، أو في اليقظة مع الشهوة، مع التفكير والنظر والملامسة يجب الغسل، ولهذا قال ﷺ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» (١)، وفي حديث أبي هريرة يقول ﷺ: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وإنْ لمْ يُنزِل» (٢) هذا موجب ثانٍ وهو الجماع، وإن لم ينزل الماء؛ فإنه يجب عليه الغسل.
اتضح من هذا أن الغسل، يجب بأحد أمرين:
[١]- إما إنزال المني عن شهوة في الاحتلام أو في اليقظة.
[٢]- أو إيلاج الذكر في فرج المرأة، وإن لم ينزل؛ فإنه يجب به الغسل، وهذا معنى الحديث الثاني، قوله ﷺ: «إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (٣)،
وفي رواية: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (٤)، يعني ختانه مع ختانها، إذا أولج الحشفة، واتصل الختان بموضع الختان وجب الغسل، وإن لم ينزل المني، فإن أنزل
(١) مسلم، برقم ١٩٩، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٣٦. (٢) رواه البخاري، برقم ٢٩١، ومسلم، برقم ٣٤٨،وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٨. (٣) رواه موقوفًا عن عدد من الصحابة مالك في الموطأ، ٢/ ٦٣، برقم ١٤٣، وابن خزيمة، ١ - / ١١٤، برقم ٢٢٧، والبيهقي في السنن الكبرى، ١/ ١٦٣. (٤) الشافعي في مسنده، ١/ ١٥٩، وابن ماجه، الطهارة وسننها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، برقم ٦٠٨، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١/ ٤٦٤، برقم ١٣٧٢، وإسحاق بن راهويه، ٢/ ٤٧٠، برقم ١٠٤٤، وابن حبان، ٣/ ٤٥٦، برقم ١١٨٣، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ٢/ ٤٢٣.
1 / 121