121

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

محقق

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

الناشر

توزيع مؤسسة الجريسي

تصانيف

وجب بالأمرين: وجب بالإيلاج، ووجب بالماء، بهما جميعًا. وفي الحديث الأخير حديث جابر بن عبداللَّه الأنصاري ﵄: الدلالة على أن السنة في الغسل الاقتصاد في الماء وعدم الإكثار منه، ولهذا لما تناظروا في الغسل، قال لهم جابر: يكفيك صاع، قال السائل: ما يكفيني، فقال له جابر: كان يكفي من هو أوفر منك شعرًا، وخيرًا منك، يعني الرسول ﷺ، كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد، وربما اغتسل بخمسة الأمداد، وربما اغتسل مع زوجته من فرق يسع ثلاثة آصع. فيكون الغسل من هذا المقدار، صاع ومد ونصف، هكذا السنة أن يقتصد، فلا يكثر صب الماء، السنة الاقتصاد في الماء، وعدم الإسراف، وهكذا إذا كان يغتسل تحت الدش، أو تحت أنبوب آخر، يقتصد إذا عمم جسده بالماء كفى، والحمد للَّه. والسنة أن يبدأ بالاستنجاء، يستنجي يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوء الصلاة (١)، [ثم يمر الماء على جسده، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، هذا هو الأفضل، وكيفما اغتسل جاز، بدأ بأسفله (٢) [أو بأعلاه: يغسل رأسه، ثم] (٣)، يفيض (٤) الماء عليه ثلاث مرات، ثم

(١) آخر الوجه الأول من الشريط الثاني من الأشرطة التي عندي. (٢) آخر الوجه الأول من الشريط الثاني من أصول مؤسسة ابن باز. (٣) سقط بعض الكلمات اليسيرة، والذي يظهر أنها: [أو بأعلاه، يغسل رأسه، ثم]، والله أعلم. (٤) أول الوجه الثاني من شريط المؤسسة من الشريط الثاني.

1 / 122