235عدة الأصولالشيخ الطوسي - ٤٦٠ هجريمحققمحمد رضا الأنصاري القميالناشرتيزهوشالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٧ هجريمكان النشرقمتصانيفأصول الفقهفصل NoteV01P242N15 (في أن الامر هل يدخل تحت امره أم لا (1)) اعلم أن الصحيح انه لا يجوز ان يدخل الامر تحت امره ويفارق ذلك الخبر.والذي يدل على ذلك: ان الامر لا يكون آمرا الا باعتبار الرتبة فيه على ما بيناهصفحة ٢٤٢نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي