235

عدة الأصول

محقق

محمد رضا الأنصاري القمي

الناشر

تيزهوش

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

فصل NoteV01P242N15 (في أن الامر هل يدخل تحت امره أم لا (1)) اعلم أن الصحيح انه لا يجوز ان يدخل الامر تحت امره ويفارق ذلك الخبر.

والذي يدل على ذلك: ان الامر لا يكون آمرا الا باعتبار الرتبة فيه على ما بيناه

صفحة ٢٤٢