111

تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس

محقق

عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم

الناشر

دار العصمة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٠ هـ/١٩٩٠م

ومسألة المخلوق في الأصل محرمة، وإنما أبيحت للضرورة. قال تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ*وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ . [الشرح:٧-٨] . وثبت عنه ﷺ أنه بايع نفرًا من أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئًا. فكان أحدهم يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولنيه١. وقد اشتهر عنه ﷺ أنه منع من تعليق الأوتار والتمائم، وأمر بقطعها، وبعث رسوله بذلك٢، كما في السنن وغيرها. وقال: "من

١ أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" كتاب الزكاة ٢/ ٧٢١ عن عوف بن مالك الأشجعي قال: "كنا عند رسول الله ﷺ تسعة أو ثمانية أو سبعة. فقال: "ألا تبايعون رسول الله؟ " وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: "ألا تبايعون رسول الله؟ " فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: "ألا تبايعون رسول الله؟ " فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلامَ نبايعك؟ قال: "على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، والصلوات الخمس، وتطيعوا –وأسرّ كلمة خفيفة- ولا تسألوا الناس شيئًا" فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم، فما يسأل أحدًا يناوله إياه". ٢ أخرج البخاري في صحيحه –كتاب الجهاد- باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل، ٦/ ١٤١، ومسلم في صحيحه –كتاب اللباس والزينة- ٣/ ١٦٧٢-١٦٧٣، كلاهما من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره –قال عبد الله: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم –فأرسل رسول الله ﷺ رسولًا: "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت". قال الإمام مسلم بعد إخراجه: قال مالك: أرى ذلك من العين. اهـ.

1 / 117