تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد
الناشر
وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
مكان النشر
المراقبة الثقافية.
تصانيف
والمقدم عندنا: أن مكة كغيرها في هذه، وهو وجه عند الشافعية، وحُمل الاستثناء في الحديث: على ركعتي الطواف.
* السابع عشر: الطواف به. ويجوز فعله في هذه الأوقات؛ وهو قول أحمد، والشافعية، وإسحاق، وداود، وجمهور العلماء.
وقال مالك: إنْ أخَّر ركعتَي الطواف إلى وقت الجواز: جاز.
* الثامن عشر: إن تحية المسجد: الصلاة، وتحية البيت: الطواف، وتحية مِنى: رمي الجمار، وتحية مزدلفة: صلاة المغرب، وتحية عرفات: الوقوف، وتحية الحرم: الإحرام، وتحية (٤٦/ ب) المسجد من الخطيب يوم الجمعة: الخطبة، قالها: النووي في "نكت التنبيه"؛ بناء على أنه لا يستحب له تحية المسجد. وفيها خلاف عندهم، والاثنتان قبلهما: ذكرهما بعض الشافعية، والباقي؛ ذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية في "شرح العمدة"، ونقل ابن مسدي في "إعلام الناسك"، عن الإمام أحمد وغيره: أنه يحيى المسجد أولًا بركعتين، ثم يقصد الطواف. وهو نقل غريب! ! والمشهور: البداءة بالطواف أولًا. فلو طاف بالبيت وصلى ثم دخل الكعبة، فهل نقول حصلت تحيتها بالطواف كما تقدم أم لا؟ بل ذلك تحية رؤيتها ولا بد من تحية لدخولها.
قال الزركشي الشافعي في "إعلام الساجد": وفيه نظر- انتهى.
قلت: الظاهر أنه لا يحتاج إلى تحية أخرى؛ إذ التحية قد حصلت أولًا.
ولم أرَ أحدًا قال: إن الطواف تحية رؤية البيت! وإنما قالوا: تحية البيت، فقد حصدت التحية وانتفى النظر، ولله الحمد.
* التاسع عشر: النظر إلى البيت عبادة، قاله: الإمام أحمد.
* العشرون: دخول البيت مستحب، يثاب عليه- كما روى البيهقي عن
1 / 201