138

تحفة الخلان في أحكام الأذان

محقق

محمود محمد صقر الكبش

الناشر

مكتب الشؤون الفنية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هجري

ولو أقامَتِ المرأةُ لرجلٍ أو لخُنثى لم يصحَّ، أو أقامَ الخُنثى لرجلٍ أو لخُنثى مثلِهِ لم يصحَّ، ولا فرقَ في الرِّجالِ بين المحارمِ وغيرِهِم؛ لأنَّهما من شعارِ الرِّجالِ فلا يصحُّ لهم من غيرِهم، وفي رفعِهنَّ الصَّوتَ تشبُّهُ بالرِّجالِ.

ولا يُشكِّلُ حرمةُ أذانِهِا بجوازٍ غِنائِها مع استماع الرِّجال لَهُ: لأنَّ الغناءَ يُكرَهُ للرِّجالِ استماعُهُ، وإنْ أُمِنَ معَهُ الفتنةُ، والأذانُ يُستحَبُّ استماعُهُ، فلو جوَّزناهُ للمرأةِ لأدَّى إلى أن يُؤْمَرَ الرَّجلُ باستماعٍ ما يُخشَى مِنْهُ الفتنةُ، وهو ممتنعٌ، وإنْ كانَ الصَّحیحُ من مذهبٍ الشَّافعيِّ أنَّ صوتَها ليس بعورةٍ.

ولأنَّ فيهِ تشبيهًا بالرِّجالِ بخلاف الغناءِ؛ فإنَّه من شعارِ النِّساءِ.

ولأنَّ الغناءَ ليس بعبادةٍ، والأذانُ عبادةٌ مختصَّةٌ بالرِّجال، والمرأةُ ليسَتْ من أهلِها فيحرُمُ عليها تعاطِيها، كما يحرُمُ تعاطي العبادةِ الفاسدةِ.

لأنَّهُ يُستحبُّ النَّظرُ إلى المؤذِّنِ حالةَ أذانِهِ، فلو استحيبناهُ للمرأةِ لأذَّى للتَّسامحِ بالنَّظرِ للنَّساءِ، وهُوَ مخالفٌ لمقصودِ الشَّارِعِ.

ولأنَّ الغناءَ منها إنَّما يُباحُ للأجانبِ الَّذين يُؤْمَنُ افتتاُهم بصوتِها، والأذانُ مشروعٌ لغيرِ معينٍ، فلا يُحكمُ بالأمنِ من الافتتانِ، فَمُنِعَتْ منهُ.

138