تحفة الخلان في أحكام الأذان
محقق
محمود محمد صقر الكبش
الناشر
مكتب الشؤون الفنية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تحفة الخلان في أحكام الأذان
إبراهيم بن صالح الأحمدي الشامي الدمرداشي (ت. 1149 / 1736)محقق
محمود محمد صقر الكبش
الناشر
مكتب الشؤون الفنية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
وليلةٍ، ومشى عليه صاحبُ البسيطِ فقال إنَّهُ فرضُ كفايةٍ.
قال ابنُ أبي الدَّم: ((وفيه نَظَرٌ؛ لأنَّ الشِّعارَ وإن حصَلَ بمرَّةٍ في اليوم واللَّيلةِ فلا يحصُلُ الإعلامُ بالصَّلاةِ إلاَّ بالخمسِ)).
وقال النَّوويُّ في شرح المهذَّبِ: الصَّوابُ الوجوبُ في الخمس)).
وقطَعَ به صاحبُ المطلَبِ)).
وقال داودُ والأوزاعيُّ وابنُ المنذرِ وابنُ حبَّان والإمامُ أحمدُ إنَّ الأذانَ فرضُ كفايةٍ مطلقاً في الجمعةِ وغيرِها؛ للأمرِ بِهِ في الأحاديثِ المتقدِّمةِ، ولخبرِ الصَّحيحَينِ: إذا حضَرَتِ الصَّلاةُ فليؤذِّنْ لكم أحدُكم ولْيَؤُمَّكم أكبرُكم(١)، فالأمرُ فيه للوجوبِ.
قال الزَّركشيُّ في ((الخادم)): ((وفي مذهبِنا قولٌ يوافقُ مذهبَ عطاءٍ)).
(١) أخرجَهُ البخاريُّ (١/ ٢٢٦) برقم (٦٠٥)، ومسلمٌ (١ / ٤٦٥) برقم (٦٧٤).
110