43

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

محقق

عبد الله بن معتق السهلي

الناشر

الجامعة الإسلامية

رقم الإصدار

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

المدينة المنورة

مسألة: لو أتت المرأة ببينة العيّ١ في عقدين لازما، فلو ادعى تجديد لفظ العقد من غير فرقة؛ حلفت الزوجة على نفي ما يدعيه. وقيل: تصدق من غير يمين٢.

١ العي: العجز. انظر: المصباح المنير ٢/٥٢٨. ٢ انظر: الوسيط ٥/٢٧٢، فتح العزيز ٨/٣٤٠ (دار الكتب العلمية)، مشكل الوسيط ٥/٢٧٢، روضة الطالبين ٧/٣٢٨، حاشية الشرواني ٧/٣٩١.

1 / 280