تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين
محقق
عبد الله بن معتق السهلي
الناشر
الجامعة الإسلامية
رقم الإصدار
العدد ١٢٠-السنة ٣٥
سنة النشر
١٤٢٣ هجري
مكان النشر
المدينة المنورة
تصانيف
الفقه الشافعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين
علم الدين البلقيني ت. 868 هجريمحقق
عبد الله بن معتق السهلي
الناشر
الجامعة الإسلامية
رقم الإصدار
العدد ١٢٠-السنة ٣٥
سنة النشر
١٤٢٣ هجري
مكان النشر
المدينة المنورة
تصانيف
٤ الصداق لغة: مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة. والمراد به: المهر. وله مسميات كثيرة غير المهر. واصطلاحا: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا، كرضاع ورجوع شهود. انظر: الصحاح ٤/١٥٠٦، المصباح المنير ١/٣٩٧، مغني المحتاج ٣/٢٢٠. ٥ ولكن المذهب إذا ثبت العقدان بالبينة أو بإقراره أو بيمينها بعد نكوله؛ لا يلتفت إلى قوله، ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة. انظر: الوسيط ٥/٢٧٢، فتح العزيز ٨/٣٤٠ (د. ك.ع)، مشكل الوسيط ٥/٢٧٢، روضة الطالبين ٧/٣٢٨.
1 / 279