135

هذا نبيك يا ولدي

الناشر

دار الأنصار

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ سورة البلد
كما شرع الله العتق في كفارات ثلاث، بالنص القرآني. القتل الخطأ، الظهار، وكفارة اليمين.
أولا: من قتل مسلمًا خطأ، فليعوض المجتمع المسلم بتحرير رقبة من العبودية. قال تعالى:
﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ ٩٢ النساء
ثانيا: إذا حرم الرجل امرأته عليه وقال لها:
أنت محرمة علي كظهر أمي. ثم عزم على الرجوع فيما قال ...
فلا تحل له زوجته حتى يكفر عن ظهاره.
قال تعالى:
﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا

1 / 142