152

الآثار الواردة عن السلف في العقيدة من خلال كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد

الناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - اللملكة العربية السعودية

تصانيف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الصحيحة (١٣٩). وأخرج النسائي في السنن (٧/ ٦ رقم ٣٧٧٣)، وابن ماجه في سننه (١/ ٦٨٤ رقم ٢١١٧): أن النبي ﷺ قال: "إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت. ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت". وسنده صحيح. انظر السلسلة الصحيحة (١٣٧). وإنما نهى النبي ﷺ أمته عن ذلك، ليعلمهم أن المشيئة لله وحده، وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله تعالى. قال الشافعي في الأم (١/ ٣٤٧): "المشيئة إرادة الله ﷿، قال الله ﷿: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [التكوير: ٢٩] فأَعلمَ الله خلقَه أن المشيئة له دون خلقه وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله". وأخرجه البيهقي في الاعتقاد (ص ١٦٦) وقال محققه: إسناده صحيح. وانظر: التدمرية لابن تيمية (ص ٢٠٦)، ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني (٦/ ٧٦٩). وقد جعل العلماء هذا النهي من قبيل الشرك الأصغر، لأنه من اتخاذ الند مع الله تعالى. قال عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد (ص ١٠٤): "واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: الأول: أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها ... وهو شرك أكبر. =

1 / 159