135

الآثار الواردة عن السلف في العقيدة من خلال كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد

الناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - اللملكة العربية السعودية

تصانيف

علقمة قال: سألت سعيد بن المسيب عن القرآن يلبسه الحائض والجنب؟ [قال] (^١): إذا كان في حرقرة فلا بأس (^٢).

(^١) ليست في المخطوط، وإنما من المطبوع. (^٢) مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص ٣٠٢). رجال الإسناد ثقات إلا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي، قال ابن حجر: صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. التقريب (ص ٢٩٩). ولكنه يتقوى بما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٣٤٥) قال أخبرني معمر قال أخبرني علقمة بن أبي علقمة قال: سألت ابن المسيب عن الاستعاذة تكون على الحائض والجنب؟ فقال: لا بأس به إذا كان في قصبة أو رقعة يجوز عليها". وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب "العيال" (٢/ ٨٦٤) بلفظ: "أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن التعويذ؟ فقال: لا بأس إذا كان في أديم، أو فضة". وفي إسناده مجاهيل، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٠٠٩) من طريق أبي عصمة قال: سألت سعيد بن المسيب عن التعويذ؟ فقال: لا بأس به إذا كان في أديم". وأبو عصمة: اسمه نوح بن أبي مريم معروف بنوح الجامع: كذبوه في الحديث، وكان يضع. انظر التقريب (ص ٤٩٨)، وأورده القرطبي في التفسير (١٣/ ١٦٢) بلفظ: "وسئل ابن المسيب عن التعويذ أيعلق؟ قال: إذا كان في قصبة أو رقعة يُحرَز لا بأس به". قلت: وهذه الألفاظ تفسر لنا معنى كلمة "حرقرة" التي جاءت في هذا الأثر. واللّه أعلم. =

1 / 142