سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين
الناشر
الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات
تصانيف
وفي رواية مسلم قال: «جاء ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله طهرني، فقال: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني، فقال رسول الله ﷺ: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني، فقال النبي ﷺ مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله ﷺ: فيم أطهرك؟ فقال من الزنى» . . . الحديث (١) .
ويستفاد من الحديث أنه لا يمكن إقامة الحد إلا بعد الاعتراف أربع مرات تعادل أربعة شهود، وأن الإمام يتأكد من سلامة عقل المعترف، وفيه أيضًا السماحة بقوله: ارجع فاستغفر الله وتب إليه.
أما من شهد على أحد بالزنا فإنه لا يكفي إلا بأربعة شهود، فإن شهد أقل من ذلك فإنه يقام عليهم حد القذف، وقد حصل ذلك في زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما شهد عنده أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة بالزنى حدّهم حد القذف لما تخلف الرابع زياد فلم يشهد (٢) .
_________
(١) صحيح مسلم - الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنى ٥ / ١١٩.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨ / ٣٣٤ - ٣٣٥ وصححه الألباني (إرواء الغليل ٨ / ٢٩) .
1 / 28