سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين
الناشر
الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات
تصانيف
فإذا كان الحاكم لم تتوافر لديه الإثباتات فإنه لا يقيم الحد بل يدرأ الحد بالشبهات كما في قصة الملاعنة المتقدمة، وكما في أمر المقتول من المسلمين عند يهود خيبر إذ لم يثبت من هو القاتل فدفع النبي ﷺ الدية لأهل المقتول بمائة من الإبل (١) .
وفيه درء الحد بالشبهة وهي قاعدة فقهية مشهورة، وفي ذلك أثر صحيح عن ابن مسعود موقوفًا " ادرءوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم " (٢) .
وصح عن أبي هريرة ﵁ قال: «أتى رجل رسول الله ﷺ وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي ﷺ فقال: أبك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال النبي ﷺ: " اذهبوا به فارجموه» (٣) وفي رواية صحيحة أن النبي ﷺ لما أتاه ماعز بن مالك قال: «لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا، قال رسول الله ﷺ: أنكتها؟ - لا يكني - قال: نعم، قال: فعند ذلك أمر برجمه» (٤) .
_________
(١) انظر صحيح البخاري - الديات - باب القسامة ح ٦٨٩٨.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بسند ثابت (انظر إرواء الغليل ٨ / ٢٦) .
(٣) صحيح البخاري - الحدود - باب لا يرجم المجنون والمجنونة، رقم (٦٨١٥) .
(٤) أخرجه أحمد في المسند ١ / ٣٣٨ وأبو داود في السنن ح ٤٤٢٧ وصححه الألباني (إرواء الغليل ٧ / ٣٥٥) .
1 / 27