الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
(١) السؤر: سبقت الإشارة لمعناه، وهو ما بقي في الإناء، فهو بقية الشيء. (٢) انظر: الهداية (١/ ٢٣) البحر الرائق (١/ ١٣٣) شرح الخرشي (١/ ٦٦) الكافي (١/ ١٤٤) التفريع (١/ ١٩٥) مواهب الجليل (١/ ٥٢) الأوسط (١/ ٢٩٧) المجموع (٢/ ١٥١) المغني (١/ ٦٩) المبدع (١/ ٢٦٧) كشاف القناع (١/ ٢٠١). لكن قال في المبدع: ولعلَّ المراد ما لم يفسد من المائعات بملاقاة بدنها، وإلا توجه المنع فيها. المبدع (١/ ٢٦٧) وانظر: كشاف القناع (١/ ٢٠١) وقد حكى ابن المنذر في الأوسط، وابن قدامة في المغني: عن جابر بن زيد أنه لا يتوضأ من سؤرها، وحكي عن النخعي القول بكراهة الوضوء منه. الأوسط (١/ ٢٩٧) والمغني (١/ ٦٩). (٣) المجموع (٢/ ١٥١). (٤) المبدع (١/ ٢٦٧). (٥) العرق: بالفتح، العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم: النهاية (٣/ ٢٣٠).
1 / 54