الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
١ - لأن الذي يحرم مسه هو القرآن، والترجمة تفسير لا قرآن؛ لأنَّ القرآن هو اللفظ العربي المنزل على محمد ﷺ.
قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [يوسف: ٢]
وقال تعالى: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٥]
وترجمته لا تُسمَّى قرآنا فلا تحرم على المحدث (١).
٢ - ولأن القرآن معجز بلفظه ومعناه، قال الإمام أحمد: القرآن معجز بنفسه (٢)، أي: بخلاف ترجمته بلغة أخرى.
فإذا تُرجِم إلى غير العربية زال الإعجاز باللفظ فلا يُسمَّى «قرآنًا»، فإذ لا يثبت له حُكم القرآن فلا يحرم مسّه (٣).
القول الثاني: أنه يكره لها ذلك:
ذهب إليه فقهاء الحنفية (٤).
جاء في الفتاوى الهندية: ولو كان القرآن مكتوبًا بالفارسية يكره لهما (يعني الحائض والجُنب) مسُّه عند أبي حنيفة، وكذلك عندهما على الصحيح (٥).
الاستدلال:
قالوا: لأنَّ العبرة للمعنى، ومعنى القرآن موجود في الترجمة فتعلَّقت بها الحرمة (٦).
_________
(١) كشاف القناع (١/ ٣٤٠).
(٢) كشاف القناع (١/ ٣٤٠) الفروع (١/ ٤٠٨).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ١٢٥) المجموع (٣/ ٣٨٠) المبدع (١/ ٤٤١) الفروع (١/ ٤١٧).
(٤) انظر: الفتاوى الهندية (١/ ٣٩) فتاوى قاضي خان (١/ ٨٦) والظاهر أن المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم؛ لأنهم يعتبرونه قرآنا حتى تعلق بها جواز الصلاة، مع القدرة على العربية عند أبي حنيفة ومع العجز عند صاحبيه.
(٥) الفتاوى الهندية (١/ ٣٩) وانظر أيضًا: فتاوى قاضي خان (١/ ٨٦).
(٦) المصادر السابقة.
1 / 53