الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
الترجيح:
ولعلَّ الراجح هو القول الأول، لقوة دليله خاصة القياس على إدراك صلاة المقيم، ثم هو أحوط وأبرأ للذمة.
الفرع الثاني: فيما تُدرَك به الصلاة الثانية عند القائلين بذلك:
وقد اختلفوا في ذلك على الأقوال التالية:
القول الأول: أنَّ ذلك يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام.
ذهب إليه الحنابلة (١)، والشافعية في أحد القولين على الجديد (٢)، واستدلُّوا لإدراك الأولى، بما استدلوا به هناك.
أمَّا الثانية: فقالوا لأنَّ وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإن أدركه المعذور لزمه فرضها، كما يلزمه فرض الثانية (٣).
القول الثاني: أنَّ ذلك يحصل بإدراك ركعة.
ذهب إليه الشافعية في القول الثاني على الجديد (٤).
واستدلُّوا لإدراك الأولى بما ذُكِر هناك، أما الثانية، فكما ذُكِر للقول الأول.
القول الثالث: أنَّ الظهر والعصر بمقدار خمس ركعات، أربع للظهر وركعة للعصر، وتجب المغرب مع العشاء بأربع ركعات ثلاث للمغرب، وركعة للعشاء.
ذهب إليه المالكية (٥)، والشافعية في قول على القديم (٦).
_________
(١) المغني (٢/ ٤٧) المبدع (١/ ٣٥٤).
(٢) المهذب (١/ ٦٠) المجموع (٣/ ٦٦).
(٣) المهذب (١/ ٦٠) المجموع (٣/ ٦٦) المغني (٢/ ٤٧).
(٤) المهذب (١/ ٦٠) المجموع (٣/ ٦٦).
(٥) الكافي (١/ ١٦٢) الإشراف (١/ ٦١) الشرح الصغير (٣/ ٣٣٢).
(٦) المهذب (١/ ٦٠) المجموع (٣/ ٦٦).
1 / 86