لأنَّ الوقت اعتُبِر لإدراك الصلاتين، فاعتُبِر وقت يمكن الفراغ من إحداهما والشروع في الأخرى (١).
المطلب الرابع
في بدء الحيض بعد دخول وقت الصلاة، وقبل أن تصليها
وفيها فرعان:
الفرع الأول: في قضاء تلك الصلاة.
الفرع الثاني: في قضاء ما يُجمع إليها قبلها.
الفرع الأول: قضاء تلك الصلاة:
إذا دخل الوقت على المرأة وهي طاهر ثم حاضت فهل تلزمها تلك الصلاة، أو أنَّ ذلك يختلف باختلاف الوقت المدرك، وكذا العذر وعدمه؟
أختلف أهل العلم في ذلك:
القول الأول: وجوب قضاء تلك الصلاة، لا فرق بين إدراك القليل أو الكثير، ولا بين معذورة بالتأخير أو غيره.
ذهب إليه الحنابلة (٢)، وهو قول الشعبي، والنخعي، وقتادة وإسحاق (٣).
واستدلُّوا: بأنها أدركت جزءًا من وقتها فلزمتها، بدليل ما لو طهرت وقد بقي شيء من الوقت فإنها تلزمها كذا ههنا (٤).
(١) المصادر السابقة.
(٢) المغني (٢/ ٤٧) والشرح الكبير (١/ ٢٢٢).
(٣) الأوسط (٢/ ٢٤٦) المحلى (٢/ ٢٣٩) مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٣٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٩).
(٤) المغني (٢/ ٤٧) المبدع (١/ ٣٥٣).