الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
وتسبغ فيه، بحيث يجري الماء على أعضائها (١).
قال ابن عبد البر: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضَّأ وعمَّ جميع بدنه، فقد أدَّى ما عليه .. وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء (٢).
الفرع الثالث: في نقض الشَّعر للغسل من المحيض:
اختلف أهل العلم في حُكم نقض المرأة لشعرها إذا كان مضفورًا على قولَين:
القول الأول: أنَّ عليها نقضه:
ذهب إليه الحنابلة في المذهب (٣)، والظاهرية (٤)، وبعض المالكية (٥)، وهو قول الحسن، وطاوس (٦)، والنخعي (٧).
الأدلَّة:
١ - ما رُوِيَ من حديث أنس مرفوعًا: «إذا اغتسلت المرأة من حيضها، نقضت شعرها نقضًا، وغسلته بخطمي وأشنان، وإن غسلته من الجنابة صبَّت الماء على رأسها صبًّا وعصرته» (٨).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: ضعف الحديث؛ لأنَّ في إسناده مسلم بن صبح اليحمدي، وهو مجهول.
_________
(١) انظر: الهداية (١/ ١٦) الكافي (١/ ١٤٦) الحاوي (١/ ٢٢٠) المغني (١/ ٢٨٩، ٣٠٢).
(٢) نقله ابن قدامة في المغني (١/ ٢٨٩).
(٣) المغني (١/ ٢٩٩) المبدع (١/ ١٩٧) كشاف القناع (١/ ١٥٤).
(٤) المحلى (٢/ ٥٣).
(٥) المنتقى (١/ ٦).
(٦) الأوسط (١/ ١٣٤) المغني (١/ ٢٩٩).
(٧) حلية العلماء (١/ ٢٢٥) المجموع (٢/ ١٨٧).
(٨) قال في مجمع الزوائد: أخرجه الطبراني في الكبير، وفيه سلمة بن صبيح اليحمدي، ولم أجد في ذكره (١/ ٢٧٣).
1 / 69