الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
الوجه الثاني: اقترانه بالغسل بخطمي وأشنان يدلُّ على عدم الوجوب، فإنه لم يقل أحدٌ بوجوب الخطمي والأشنان (١).
٢ - حديث عائشة: أنَّ النبيَّ ﷺ قال لها: «انقضي شعرك وامتشطي» (٢).
ووجه الاستدلال ظاهر:
ونوقش الاستدلال به من أوجه:
الوجه الأول: أنه ليس فيه أمر بالغسل.
الوجه الثاني: لو سلم بالأمر بالغسل لم يكن فيه حُجة؛ لأنَّ ذلك ليس هو غسل الحيض، إنما أُمِرت بالغسل في حال الحيض للإحرام بالحج، فإنها قالت: أَدركَنِي يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى النبي ﷺ فقال: «دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي» (٣).
الوجه الثالث: أنه لو ثبت الأمر به حُمِل على الاستحباب جمعًا بينه وبين الأدلَّة على عدم الوجوب.
الوجه الرابع: أنَّ فيه ما يدلُّ على عدم الوجوب، وهو أنه أمرها بالمشط وليس بواجب، فما هو من ضرورته أولى (٤).
٣ - ما أخرجه ابن ماجة من حديث عائشة السابق وفيه: أن النبي ﷺ قال، وكانت حائضًا: «انقضي رأسك، واغتسلي» (٥).
قال ابن حزم: والأصل في الغسل الاستيعاب للشعر، وإيصال
_________
(١) السيل الجرار (١/ ١١٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض (١/ ٨١) ومسلم في كتاب الحج باب وجوب الإحرام (٢/ ٨٧٠).
(٣) كما سبق.
(٤) انظر: المغني (١/ ٣٠١) السيل الجرار (١/ ١١٥).
(٥) أخرجه ابن ماجة، في كتاب الطهارة، باب الحائض كيف تغتسل (١/ ٢١٠) وقال في الزوائد: إسناده ثقات، وكذا أخرجه ابن حزم في المحلى (٢/ ٥٣).
1 / 70