٢ - ولأنه موضع لا يجوز المكث فيه، فكذا العبور كالدار المغصوبة (١).
المطلب السادس
في الغسل من المحيض، والتيمُّم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في الغسل:
وفيها ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في حكم الغسل.
الفرع الثاني: في صفته.
الفرع الثالث: في نقض الشعر المضفور له.
الفرع الأول: في حُكم الغسل من المحيض:
وفيه جانبان:
الجانب الأول: في حُكمه للمسلمة:
اتفق أهل العلم على وجوب الغسل على المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض (٢).
وقد دلَّ على ذلك ما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
(١) المجموع (٢/ ١٦١).
(٢) مراتب الإجماع لابن حزم (١٨٣، ١٩٢، ٢٦١) بداية المجتهد (١/ ٤٥) شرح مسلم (٢/ ٣٥٣) المجموع (٢/ ١٤٠، ١٥٩).