الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
ووجه الاستشهاد منهما ظاهر (١):
٤ - ما رُوِيَ عن جابر قال: كنا نَمرُّ بالمسجد ونحن جُنب (٢).
وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعًا (٣) وإذا ثبت في الجُنب فالحائض مثله.
٥ - أنه روي ذلك عن ابن عباس (٤)، وابن مسعود (٥).
٦ - ولأنه حدث يمنع اللبث في المسجد، فلا يمنع العبور كالجنابة (٦).
القول الثاني: أنَّ ذلك لا يجوز:
ذهب إليه الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية في مقابل الأصح (٩).
واحتجُّوا بما يلي:
١ - ما رُوِيَ من قوله ﷺ: «.. لأ أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جُنب» (١٠) وهو بإطلاقه حجَّة في منع العبور (١١).
(١) انظر: المغني (١/ ٢٠١). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٤٦). (٣) الأوسط (١/ ١٠٦) المغني (١/ ٢٠١). (٤) أخرجه الطبري في التفسير (٥/ ٦٣) وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٠٧). (٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٤١٢) والطبري في التفسير (٥/ ٦٣). (٦) المهذب (١/ ٤٥). (٧) انظر: فتح القدير والهداية (١/ ١٦٥) رد المحتار (١/ ٢٩٢) مجمع الأنهر (١/ ٥٣). (٨) الكافي (١/ ٣١) الشرح الصغير (١/ ٣١٢) مواهب الجليل (١/ ٣٧٤). (٩) المجموع (٢/ ٣٥٨) والمهذب (١/ ٤٥) والوجهان في مذهب الشافعية فيما إذا أمنت تلويثه، وإلا فلا تحريم قولًا واحدًا. ولعله قول الجميع. (١٠) سبق تخريجه (٥٨). (١١) فتح القدير (١/ ١٦٥) مجمع الأنهر (١/ ٥٣) المجموع (٢/ ١٦١).
1 / 64