الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

صالح اللاحم ت. غير معلوم
49

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

١ - لأن الذي يحرم مسه هو القرآن، والترجمة تفسير لا قرآن؛ لأنَّ القرآن هو اللفظ العربي المنزل على محمد ﷺ. قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [يوسف: ٢] وقال تعالى: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٥] وترجمته لا تُسمَّى قرآنا فلا تحرم على المحدث (١). ٢ - ولأن القرآن معجز بلفظه ومعناه، قال الإمام أحمد: القرآن معجز بنفسه (٢)، أي: بخلاف ترجمته بلغة أخرى. فإذا تُرجِم إلى غير العربية زال الإعجاز باللفظ فلا يُسمَّى «قرآنًا»، فإذ لا يثبت له حُكم القرآن فلا يحرم مسّه (٣). القول الثاني: أنه يكره لها ذلك: ذهب إليه فقهاء الحنفية (٤). جاء في الفتاوى الهندية: ولو كان القرآن مكتوبًا بالفارسية يكره لهما (يعني الحائض والجُنب) مسُّه عند أبي حنيفة، وكذلك عندهما على الصحيح (٥). الاستدلال: قالوا: لأنَّ العبرة للمعنى، ومعنى القرآن موجود في الترجمة فتعلَّقت بها الحرمة (٦).

(١) كشاف القناع (١/ ٣٤٠). (٢) كشاف القناع (١/ ٣٤٠) الفروع (١/ ٤٠٨). (٣) حاشية الدسوقي (١/ ١٢٥) المجموع (٣/ ٣٨٠) المبدع (١/ ٤٤١) الفروع (١/ ٤١٧). (٤) انظر: الفتاوى الهندية (١/ ٣٩) فتاوى قاضي خان (١/ ٨٦) والظاهر أن المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم؛ لأنهم يعتبرونه قرآنا حتى تعلق بها جواز الصلاة، مع القدرة على العربية عند أبي حنيفة ومع العجز عند صاحبيه. (٥) الفتاوى الهندية (١/ ٣٩) وانظر أيضًا: فتاوى قاضي خان (١/ ٨٦). (٦) المصادر السابقة.

1 / 53