ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأن الحديث ضعيف (١).
وأجيب: بأن هذا غير مسلم بل الحديث صحيح (٢).
الوجه الثاني: أنه على تقدير حذف مضاف، أي: توضئي لوقت كلِّ صلاة.
وأجيب: بأن هذا مجاز، يحتاج إلى دليل (٣).
٢ - ولأن مقتضى الدليل وجوب الطهارة من كلِّ خارجٍ من الفرج، خالفنا ذلك في الفريضة الواحدة للضرورة، وبقي ما عداها على مقتضاه (٤).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ الضرورة موجودة في المكتوبة الأخرى.
الوجه الثاني: أنكم تُجيزون لها النافلة ولا ضرورة (٥).
٣ - ولأنها طهارة ضرورة فلم يَجُز أن تجمع بها بين فرضين قياسًا على فرضه في وقتين (٦).
٤ - ولأنَّ كلَّ من لم يُجِز أن يُصلِّي بعد فرضه إذا لم يجز أن يصلِّي بعد فرضه قضاء كالمحدث (٧).
القول الخامس: أنَّ عليها أن تتوضَّأ لوقت كلِّ صلاة، وتصلِّي بذلك الوقت ما شاءت من الفروض والنوافل ما لم يخرج الوقت.
(١) المجموع (٢/ ٥٣٥) بل قال النووي: باتفاق الحفاظ.
(٢) انظر: تخريجه.
(٣) نيل الأوطار (١/ ٣٣٢).
(٤) المجموع (٢/ ٥٣٥).
(٥) البناية (١/ ٧٧٦).
(٦) الحاوي (١/ ٤٤٢).
(٧) المصدر السابق (١/ ٤٤٢).