238

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

المبحث الثاني عشر
وجوب نفقة الزوجة بالتسليم حال الحيض
إذا سلَّمت الزوجة نفسها لزوجها حال الحيض فهل تجب نفقتها؟
اختلف أهل العلم في ذلك.
القول الأول: وجوب النفقة.
ذهب إليه عامة أهل العلم؛ لأنَّ الاستمتاع ممكن، ولا تفريط من جهتها (١).
القول الثاني: أنها لا تجب:
ذهب إليه بعض أهل العلم (٢).
١ - قياسًا على الصغيرة إذا سلَّمت إليه، فإنها لا تجب لها النفقة.
ونوقش: بالفارق؛ لأنَّ للصغيرة حالا يتمكَّن من الاستمتاع بها فيها استمتاعًا تامًا، والظاهر أنه تزوجها انتظارًا لتلك الحال، بخلاف هذه، ولذلك لو طلب تسليم الحائض وجب تسليمها، ولو طلب تسليم الصغيرة لم يُجَب.
وأجيب: بأنَّ الصحيحة لو بذلت الاستمتاع بما دون الوطء لم تجب لها النفقة، فكذلك هذه.

(١) المغني (١١/ ٣٩٩) الشرح الكبير (٥/ ١٢١) مغني المحتاج (٣/ ٢٥٢) نهاية المحتاج (٦/ ٣٧٣).
(٢) المغني (١١/ ٣٩٩).

1 / 242