237

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

٢ - ما رُوي عن ابن عمر ﵄ قال: «إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت، أو أعتقت فلتُستبرأ بحيضة، ولا تُستبرَأ العذراء» (١).
الترجيح:
والذي يظهر لي أنَّ الاستبراء إنما شُرِّع للعلم ببراءة الرحم من الحمل، وقد رجَّحت فيما سبق عدم وجوب استبراء من علم براءة رحمها من الحمل ولو كانت ثيبًا، والعلم ببراءة الرحم من الحمل ليست متوقِّفة على الحيض (٢)، وإنما هو أحد الوسائل، فإذا كان وجود البكارة مانع من الحمل فلا تحتاج إلى استبراء، وإلاَّ فلا بدَّ منه.

(١) أخرجه البخاري عليقًا بصيغة الجزم (٤/ ٣٥١) ووصله عبد الرزاق (٧/ ٢٢٧) من طريق أيوب عن نافع عنه.
(٢) ولا يرد علينا أن الاعتداد لذات الأقراء لا يكون إلا بالحيض، وبالثلاثة قروء؛ لأن للاعداد معاني أخر غير الاستبراء، وإلا لاكتفى بقرء واحد.

1 / 241