الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

صالح اللاحم ت. غير معلوم
154

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الجزء الثاني: الكفارة على الناسي والجاهل وقد اختلف القائلون بوجوب الكفارة على المتعمد، في وجوبها هنا على قولين: القول الأول: أنها تجب: ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين (١): الاستدلال: ١ - لعموم الخبر (٢). ٢ - ولأنها كفَّارة تجب بالوطء، أشبهت كفارة الصوم والإحرام (٣). القول الثاني: أنها لا تجب: ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين (٤)، والشافعية على القول القديم الموجب للكفارة (٥). الاستدلال: ١ - لقوله ﷺ: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» (٦). ٢ - ولأنها تجب لمحو المأثم، فلا تجب مع النسيان، ككفارة اليمين (٧).

(١) المغني (٤/ ٤١٨) كشاف القناع (١/ ٢٠١). (٢) المغني (١/ ٤١٨) كشاف القناع (١/ ١٠٢). (٣) المغني (١/ ٤١٨) كشاف القناع (١/ ١٠٢). (٤) المغني (١/ ٤١٨). (٥) المجموع (٢/ ٣٥٩). (٦) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب طلاق المكروه والناسي (١/ ٦٥٩) والبيهقي (٧/ ٣٥٦) والدارقطني في كتاب النذور (٤/ ١٧٠) والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الطلاق (٣/ ٩٥) وابن حبان في صحيحه (١٤٩٨). والحديث قد اشتهر بين الفقهاء، وأهل الأصول، وقد صحَّحه ابن حبان والحاكم والذهبي والضياء المقدسي، وحسنه النووي، الهداية في تخريج أحاديث البداية (١/ ١٦٦) وصحَّحه من المتأخرين أحمد شاكر، وكذا الألباني، إرواء الغليل (١/ ١٢٣). (٧) المغني (١/ ٤١٨).

1 / 158