الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
الترجيح:
ولعلَّ الراجح، هو القول الثاني، لِما ذكروه من الحديث، والمعنى.
الجانب الثاني: في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال:
وفي فقرتان:
الفقرة الأولى: حكم الوطء.
الفقرة الثانية: في الكفارة.
الفقرة الأولى: حكم الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال:
أما الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال، فقد اختلف أهل العلم فيه على الأقوال التالية:
القول الأول: أنه يحرم.
ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو قول أكثر فقهاء السلف (٤).
بل قال ابن المنذر: هو كالإجماع من أهل العلم (٥).
وقال المروزي: لا أعلم في هذا اختلافًا (٦).
الاستدلال:
١ - قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
(١) انظر: الاستذكار (٢/ ٢٦) المنتقى (١/ ١١٨) بداية المجتهد (١/ ٥٠) القوانين الفقهية (٣١) الشرح الصغير (١/ ٣١٢) مواهب الجليل (١/ ٣٧٣) المعونة (١/ ١٨٥). (٢) المجموع (٢/ ٣٦٨) حلية العلماء (١/ ٢٧٧) مغني المحتاج (١/ ١١٠). (٣) المغني (١/ ٤١٩) الإنصاف (١/ ٣٤٩) المبدع (١/ ٢٦٢) كشاف القناع (١/ ١٩٩) الشرح الكبير (١/ ١٥٧). (٤) الأوسط (٢/ ٢١٥) المغني (١/ ٤١٩) الاستذكار (٢/ ٢٦) المنتقى (١/ ١١٨) حلية العلماء (١/ ٢١٦) المجموع (٢/ ٣٧٠) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٦٢٥). (٥) الأوسط (٢/ ٢١٥). (٦) المغني (١/ ٤١٩).
1 / 159