حقيقة الوتر ومسماه في الشرع - ضمن «آثار المعلمي»

عبد الرحمن المعلمي اليماني ت. 1386 هجري
27

حقيقة الوتر ومسماه في الشرع - ضمن «آثار المعلمي»

محقق

محمد عزير شمس

الناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ

تصانيف

بركعةٍ" مجاز كما سيأتي. وأصرح منه حديث البخاري (^١) عن عروة عن عائشة: "وقد كان يُصلِّي إحدى عشرة ركعةً، كانت تلك صلاتَه" الحديث. وأما الثلاث عشرة فيحتمله حديث النسائي (^٢) بإسنادٍ فيه أحمد بن حرب، قال فيه ابن أبي حاتم: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به. ذكر ذلك في "تهذيب التهذيب" (^٣). قال: وذكره ابن حبان في "الثقات" (^٤)، وخرَّج له في "صحيحه". قلت: وبقية رجاله رجال الصحيح، فهو إسناد صحيح. ولفظ الحديث: عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله ﵌ يوتر بثلاثَ عشرةَ ركعةً، فلما كبر وضعُفَ أوتَر بتسع". فظاهر الحديث أن الثلاث عشرة موصولة، ولكن عامة الأحاديث أن الإحدى عشرة والثلاث عشرة لم تقع إلا مفصولةً، ومنه حديث الشيخين (^٥) عن عائشة: "كان يصلِّي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدةٍ". وحديث البخاري (^٦) عن عروة عنها، وفيه: "كان يصلِّي إحدى عشرة ركعة، كانت

(^١) رقم (١١٢٣). (^٢) (٣/ ٢٤٣). (^٣) (١/ ٢٣). (^٤) انظر (٨/ ٣٩). (^٥) مسلم (٧٣٨/ ١٢٨). وسبق التنبيه على لفظ البخاري (١١٤٠). (^٦) رقم (١١٢٣).

16 / 284