221

المنهج المقترح لفهم المصطلح

الناشر

دار الهجرة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

بل والحافظ نفسه يعترف بعدم انضباط هذا التعريف في استخدامات المحدثين، وأنهم يطلقونهما على مدلولات أوسع مما ضيقها فيها الحافظ (١) .
ومما سبق ذكره، ويعرفه الحافظ، أن الإمام أحمد والنسائي يطلقان النكارة على مطلق التفرد (٢) . وقد سبق الكلام عن خطأ إغفال هذا الاستعمال في شرح مصطلح (المنكر) (٣)، فضلًا عن غيره من استعمالاته واستعمالات (الشاذ) .
ثم إن الحاكم أبا عبد الله، وهو من أهل الاصطلاح، عرف (الشاذ)، وضرب
له أمثلة. فلم لم يلتزم الحافظ تعريفه (٤)؟!
وأيضًا فقد عرف (المنكر) الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون بن روح الرديجي (ت ٣٠١هـ)، وهو من أهل الاصطلاح. فبأي حق يخالفه الحافظ (٥)؟!
أما دعوى أن مقابل (الشاذ) (المحفوظ)، وأن مقابل (المنكر) (المعروف)، كذا قسمةً باتة= فأجزم أنها من كيس الحافظ، وانه لم يسبق إليها، ولا هناك ما يدل عليها!!!
وكتب العلل مليئة بإطلاق (المحفوظ) و(المعروف) دون التفات إلى هذا التقسيم، أو اعتباره (٦) !!
وقد نبه إلى ذلك ابن قطلوبغا في حاشيته على (نزهة) !

(١) انظر النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٦٧٤- ٦٧٥) .
(٢) انظر (ص ٢٢٢) .
(٣) الموضع السابق.
(٤) معرفة علوم الحديث للحاكم (١١٩- ١٢٢) .
(٥) علوم الحديث لابن الصلاح (٨٠) .
(٦) انظر مثالًا على ذلك في العلل للدار قطني (٢/٨٧رقم ١٢٩) .

1 / 235