المنهج المقترح لفهم المصطلح
الناشر
دار الهجرة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
فبالأحرى أن يكون ما تفرع عن هذا التقسيم، ن حكم كل قسم ٍ (مثلًا)، غير داخلٍ في مصطلح القوم، ولا بالذي يرضونه.
ومن هذه المصطلحات: (العلم: الضروري، والنظري)، و(الظن الموجب للعمل دون العلم) = فهي علم غريب وألقاب متطفلة على علوم الحديث ومصطلحه.
سال أبو بكر المروذي (أحمد بن محمد بن الحجاج، المتوفى سنة ٢٧٥هـ) الإمام أحمد، قائلًا: «ها هنا إنسان يقول: إن الخبر يوجب عملًا ولا يوجب علمًا؟ قال: فعابه، وقال: ما أدري ما هذا؟!!» (١) .
بعدم الرضى الصريح هذا يجيب إمام أهل الحديث ومقدمهم على هذه الألقاب الدخيلة.
وقد سبق أن المحدثين لا يجهلون أن (خبر الواحد) العدل بذاته لا يفيد اليقين، المستفاد مما احتفت به قرائن تقويه. لكن لما كان (خبر الواحد) العدل عند المحدثين حجة توجب الالتزام بطلبه وتصديق خبره مطلقًا، لم يروا هناك حاجةً إلى تلك الألقاب والتقسيمات، لأنه لا فائدة منها ولا طائل تحتها!
وبعد أن لم يكن لتلك الألقاب وتقسيمها معنى، انظاف إلى ذلك أنها ألقاب سوء وأسماء شؤم على السنة النبوية! فكيف يقال عن الحجة الملزمة: (ظن)؟! وما العمل الذي يوجبه ما لا يفيد حتى العلم به؟!!!
وأضف إلى ذلك أن هذه الألقاب صدرت أول ما صدرت عن موردٍ مسموم، ونبعها مستنقع وخيم. فإنما خرجت (أولًا)
(١) العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الحنبلي (٣/٨٩٩) .
1 / 147