الهدي النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
112

الهدي النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

يثبت الحق في الحضانة للمحارم غير الأقارب، كالأم والأخت من الرضاعة إذا لم تكن قريبة أو محرمًا. ٦ - يشترط في الحاضنة ألا تكون مرتدة؛ فإنها سوف تفسد المحضون. أما الشروط التي يلزم توافرها في الرجل الذي له حق الحضانة لعدم وجود أهل الحضانة من النساء، فهي: ١ - الحرية. ٢ - العقل. ٣ - البلوغ. ٤ - القدرة على تربية الطفل. ٥ - الأمانة. ٦ - وأن يكون ذا رحم محرمًا إذا كان الطفل أنثى. ٧ - وأن يكون عصبة للطفل ويقدم من يكون مقدمًا في الميراث (١). سابعًا: أدلة ثبوت الحضانة: أدلة ثبوت الحضانة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (٢). ومن السنة: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني فأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله ﷺ: «أنْتِ أحقُّ بِهِ ما لم تَنْكِحي» (٣).

(١) الطفل في الشريعة الإسلامية (ص ٩٨). (٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣. (٣) أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد (رقم ٢٢٧٦)، وسبق تخريجه. وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٣٢ رقم ٢٢٧٦)، وفي إرواء الغليل (٧/ ٢٤٤).

1 / 115