الهدي النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
المال إلى من ليس أهلًا لحفظه وصيانته، قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ (١).
وقد علق القرطبي على الآية بقوله: «فالسفيه المشار إليه في الآية له أحوال: حال يحجر عليه لانعدام عقله بجنون أو غيره، وحال يحجر عليه لصغره، وحال لسوء نظره لنفسه وماله» (٢).
خامسًا: أنواع الولاية:
والولاية من حيث الولي نوعان:
نوع يُقدَّمُ فيه الأب على الأم، ونوع تقدم فيه الأم على الأب، فيقدم الأب في الولاية على المال والنكاح، وتقدم الأم على الأب في الرضاع والحضانة.
سادسًا: شروط الحضانة:
يشترط للحضانة شروط على النحو الآتي:
١ - ألا تكون الأم مزوجة بأجنبي
٢ - أن تكون أمينة
٣ - العدالة إذا كانت الحضانة لغير الأبوين
٤ - القدرة على التربية
٥ - أن تكون ذات رحم، فلا حضانة للقريبة غير المحرم، كما لا
(١) سورة النساء، الآية: ٥. (٢) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي (٥/ ٢٨).
1 / 114