80

قواعد معرفة البدع

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

وسئل تقي الدين السبكي عن بعض المحدثات فقال: (الحمد لله، هذه بدعة لا يشك فيها أحد، ولا يرتاب في ذلك، ويكفي أنها لم تُعرف في زمن النبي ﷺ، ولا في زمن أصحابه، ولا عن أحد من علماء السلف) (١). وقال الشاطبي: (لأن ترك العمل به من النبي ﷺ في جميع عمره، وترك السلف الصالح له على توالي أزمنتهم قد تقدم أنه نص في الترك، وإجماعٌ مِن كلِّ مَن ترك؛ لأن عمل الإجماع كنصه) (٢). وبذلك يتقرر أن كل عبادة اتفق على تركها الرسول ﷺ وسلف الأمة من بعده فهي بلا شك بدعة ضلالة، ليست من الدين في صدر ولا ورد؛ وإن لم يرد بالنهي عنها دليل خاص، وإن دلت عليها أدلة الشرع بعمومها، وإن دل عليها القياس، وإن ظهرت لنا فيها مصالح وترتبت عليها فوائد. ذلك أن المانع من فعل عبادة من العبادات إن وجد في حق النبي ﷺ فلا يمكن أن يوجد في حق السلف من بعده؛ إذ لا يمنعهم عن فعل العبادات مانع، ولا يشغلهم عن بيان الدين شاغل.

(١) فتاوي السبكي (٢/ ٥٤٩). (٢) الاعتصام (١/ ٣٦٥).

1 / 88