68

قواعد معرفة البدع

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

أحدهما: تصريح الصحابي بأن الرسول ﷺ ترك كذا وكذا ولم يفعله؛ كقوله: (صلى العيد بلا أذان ولا إقامة) (١). والثاني: عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله ﷺ لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله، فحيث لم ينقله واحد منهم البتة، ولا حدَّث به في مجمع أبدًا عُلم أنه لم يكن، وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمونين وهم يؤمَّنون على دعائه دائمًا بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات. والواجب على المؤمنين الإقتداء بالرسول ﷺ فيما يفعل وفيما يترك على حد سواء. وتركه ﷺ فعل أمر من الأمور لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يترك ﷺ الفعل لعدم وجود المقتضي له، وذلك كتركه قتال مانعي الزكاة، فهذا الترك لا يكون سنة. الحالة الثانية: أن يترك ﷺ الفعل مع وجود المقتضي له، بسبب قيام مانع يمنع من فعله، وذلك كتركه ﷺ فيما بعد قيام رمضان جماعة بسبب خشيته أن يُكتب قيامُه على أمته (٢)، فهذا الترك لا يكون سنة.

(١) أخرجه أبو داود في سننه (١/ ٢٩٨) برقم ١١٤٧ وأصله في الصحيحين. (٢) أخرج ذلك البخاري في صحيحه (١٣/ ٢٦٤) برقم ٧٢٩٠.

1 / 76