67

قواعد معرفة البدع

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

القاعدة الثالثة (٣) إذا تَرَكَ الرسول ﷺ فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائمًا ثابتًا، والمانع منها منتفيًا؛ فإن فعلها بدعة (١). ومن الأمثلة على ذلك: التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة. والأذان لغير الصلوات الخمس. والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة (٢). توضيح القاعدة: يرتبط بيان هذه القاعدة بمعرفة السنة التركية. والمقصود بالسنة التركية: أن يترك النبي ﷺ فعل أمر من الأمور (٣). وإنما يعرف ذلك بأحد طريقين: (٤)

(١) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٥٩١ - ٥٩٧) ومجموع الفتاوى (٦/ ١٧٢) والاعتصام (١/ ٣٦١) والإبداع للشيخ علي محفوظ (٣٤ - ٤٥). (٢) وقد مثل لذلك البعض - في غير العبادات - بنكاح المحلل فإنه بدعة لوجود المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين في عهد النبوة. انظر الاعتصام (١/ ٣٦٤). (٣) شرح الكوكب المنير (٢/ ١٦٥). (٤) إعلام الموقعين (٢/ ٣٨٩ - ٣٩١).

1 / 75