دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

محمد حسين الجيزاني ت. غير معلوم
85

دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

إلى الله هو: المنع والحظر، والرد والبطلان، إلا ما جاء به الشرع وأذن فيه من العبادات فإنه لا يأخذ حكم المنع، كما قال -سبحانه-: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١]، وقال ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، أي: مردود باطل. وهذه القاعدة مع اختصارها وقلة ألفاظها دلت على أمرين: ١ - أن من تعبَّد الله بما شرعه -سبحانه- فعبادته مشروعة مأذون فيها. ٢ - أن من تعبد الله بما لم يشرعه -سبحانه- فعبادته باطلة مردودة. رابعًا: هذه القاعدة وردت بألفاظ أخرى، فمن ذلك: (الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما جاء به الشارع)، و(الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله ﷺ)، و(الأصل في العبادات التوقيف)، و(العبادات توقيفية). وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضًا؛ فإن من ادَّعى عبادة من العبادات طولب بإقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة. خامسًا: من القواعد الأصولية والفقهية المتصلة بالقاعدة: دليل الاستصحاب، وقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقاعدة: الأصل في العادات الحل.

1 / 97