الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين ت. غير معلوم
64

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

تصانيف

كيفية المسح عليهما: الفرض: مسح شيء ولو قل من أعلى الخف (١)، فلا يكفي المسح على أسفلهما. ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطًا، بأن يضع أصابع يده اليمني مفرقة على مقدمة رجله لأعلى، وأصابع يده اليسرى على مؤخرة قدمه من الأسفل، ثم يذهب باليمنى إلى الخلف وباليسرى إلى الأمام. مبطلات المسح: ويبطل المسح ثلاثة أمور: ١ـ خلع الخفين أو خلع أحدهما، أو انخلاعهما أو أحدهما. ٢ـ انقضاء مدة المسح: فإذا انقضت المدة وكان متوضئًا نزعهما وغسل رجليه هم أعادهما، وإن كان غير متوضئ توضأ، ثم لبسهما إن شاء. ٣ـ حدوث ما يوجب الغسل: فإذا لزمه غسل خلعهما وغسل رجليه، لأن المسح عليهما بدل غسل الرجلين في الوضوء، لا في الغسل. روى الترمذي (٩٦)، والنسائي (١/ ٨٣) - واللفظ له - عن صفوان بن عسال ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين: أن نمسح على خفافنا، ولا ننزعها ثلاثة أيام، من غائط وبول ونوم، إلا من جنابة". وهي موجبات الغسل كما سيأتي. *****

(١) روى أبو داود (١٦٢) بإسناد صحصح عن علي بن أبي طالب ﵁ وكرم الله وجهه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولي بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه.

1 / 67