الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين ت. غير معلوم
63

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

تصانيف

٢ـ أن يكونا سائرين لجمع محل غسل الفرض من القدمين، لأنهما لا يسميان خفين إلا إذا كانا كذلك. ٣ـ أن يمنعا نفوذ الماء إلى القدمين من غير محل الخرز - أي الخياطة. ٤ـ أن يكونا قويين يمكن تتابع المشي عليهما يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهما للمسافر. ٥ـ أن يكونا طاهرين، ولو كانا من جلد ميتة قد دبغ، لما مر من أن جلد الميتة يطهر بالدباغ. مدة المسح عليهما: مدة المسح علي الخفين: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، روى مسلم (٢٧٦) وغيره، عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضى الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: ائت عليًا فإنه أعلم بهذا منّي، كان يسافر مع رسول الله ﷺ، فسألته فقال: جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم. هذا ومن بدأ المسح في الحضر ثم سافر مسح يومًا وليلة، ومن بدأ المسح بالسفر ثم أقام أتم مسح مقيم، لأن الأصل الإقامة، والمسح رخصة، فيؤخذ فيه بالأحوط. متى تبدأ المدة: وتبدأ مدة المسح من الحدث بعد لبس الخفين، فإذا توضأ الصبح، ولبس خفيه، ثم أحدث عند طلوع الشمس، فإن المدة تحسب من طلوع الشمس.

1 / 66