الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي
الناشر
دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م
مكان النشر
دمشق
تصانيف
١٠ـ التثليث في جميع فرائض الوضوء وسننه. روى مسلم (٢٣٠) أن عثمان ﵁ قال: ألا أريكم وضوء رسول الله ﷺ؟ ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا.
١١ـ تقديم اليمنى على اليسرى، في اليدين والرجلين: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله قال: "إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم" [رواه ابن ماجه: ٤٠٢]. ودلّ على ذلك حديثه السابق في فرائض الوضوء.
١٢ـ الدلك - وهو إمرار اليد على العضو عند غسله ـ: روى أحمد في مسنده (٤/ ٣٩) عن عبدالله بن زيد ﵁ أن رسول الله ﷺ توضأ، فجعل يقول هكذا، يدلك.
[في المصباح: دلكت الشيء - من باب قتل - مرسته بيدك، ودلكت النعل بالأرض مسحتها بها. يقول: عبر عبدالله بالقول عن الفعل].
١٣ـ الموالاة: أي غسل الأعضاء بالتتابع من غير انقطاع، بحيث يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الأول، أتباعًا للنبي ﷺ، لما مر معك من أحاديث على ذلك.
١٤ـ إطالة الغرة والتحجيل: والغرة غسل جزء من مقدم الرأس والتحجيل غسل ما فوق المرفقين في اليدين، وما فوق الكعبين في الرجلين، قال رسول الله ﷺ: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" [رواه البخاري: ١٣٦، ومسلم: ٢٤٦]. وفي رواية عند مسلم: " فليطل غرته وتحجيله".
1 / 59