الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين ت. غير معلوم
55

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

تصانيف

الله عنه - كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء، فأخله تحت حنكه، فخلل به لحيته، وقال: "هكذا أمرني ربي ﷿" ٧ـ مسح جميع الرأس: جاء في حديث عبد الله بن زيد ﵁: فمسح رأسه بيديه، فاقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما على قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. ٨ـ تخليل ما بين أصابع اليدين والرجلين بالماء: أما اليدين فبالتشبيك بينهما، وأما الرجلان فبخنصر اليد اليسرى: عن لقيط بن صبرة ﵁ قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائمًا" [رواه أبو داود: ١٤٢، وصححه الترمذي: ٧٨٨، وغيرهما] [أسبغ: أكمله وأتمه بأركانه وسننه]. وعن المستورد قال: "رأيت النبي ﷺ توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره، [رواه أبن ماجه: ٤٤٦]. ٩ـ مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد غير ماء الرأس عن ابن عباس ﵁: "أن النبي ﷺ مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما" [رواه الترمذي: ٣٦، وصححه]. وعند النسائي (١/ ٧٤): "مسح برأسه وأذنيه، باطنهما بالمسحتين، وظاهرهما بإبهاميه". وقال عبدالله بن زيد: "رأيت النبي ﷺ يتوضأ، فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي أخذه لرأسه" [رواه الحاكم: ١/ ١٥١]، وقال عنه الحافظ الذهبي: صحيح.

1 / 58