٣ـ الميتة: وهي كل حيوان مات بغير زكاة شرعية، قال تعالى: (حرمت عليكم الميتة) [المائدة: ٣). وتحريمها إنما كان من أجل نجاستها.
ويدخل في حكم الميتة ما ذبح على الأنصاب، وما ذكر عليه غير اسم الله، قال تعالى: (وما أهل لغير الله به) [المائدة: ٣].
ما سيتثنى من نجاسة الميتة:
ويستثنى من نجاسة الميتة ثلاثة أشياء:
الأول- ميتة الإنسان: قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم) [الإسراء: ٧٠]. ومقتضى تكريمه أن يكون الإنسان طاهرًا حيًا وميتًا. وقال رسول الله ﷺ: "سبحان الله إن المسلم لا ينجس" [رواه البخاري: ٢٧٩]. وقال ابن عباس ﵄ " المسلم لا ينجس حيًا وميتًا" [رواه البخاري تعليقا في الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه].
والثاني والثالث - السمك والجراد: قال رسول الله ﷺ: "أحلت لكم ميتتان ودمّان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال " [رواه ابن ماجه].
٤ـ الدم السائل ومنه القيح: قال تعالى: (أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس) [سورة الأنعام: الآية ١٤٥].
ويستثنى من نجاسة الدم: الكبد والطحال للحديث السابق.
٥ـ بول الإنسان وغائطه، وبول الحيوان وفرثه: