35

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

تصانيف

أنواع الطهارة الطهارة نوعان: أولًا - طهارة من النجس. ثانيًا - طهارة من الحدث. الطهارة من النجس: معنى النجس: النجس لغة: كل مستقذر. وشرعًا: مستقذر يمنع صحة الصلاة، كالدم والبول. الأعيان النجسة: والأعيان النجسة كثيرة نذكر أهمها في سبعة أشياء: ١ـ الخمر وكل مانع مسكر. قال تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس) أي نجس [المائدة: ٩٠]. وقال رسول الله ﷺ: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" [رواه مسلم: ٢٠٠٣، عن أبن عمر ﵄]. ٢ـ الكلب والخنزير: قال رسول الله ﷺ: " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" [رواه مسلم: ٢٧٩]. وفي رواية للدارقطني (١/ ٦٥): "إحداهن بالبطحاء". [ولغ: شرب، البطحاء: صغار الحصى ويقصد به التراب].

1 / 38