الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
(١) قلت: هناك فرق كبير بين من تزوج وكانت نيته عند بدء عقد النكاح دوام النكاح واستمراره ثم بدا له بعد ذلك أن يطلقها بعد شهر، وبين من كانت نيته عند بداية العقد أن يطلقها بعد مدة، بل كانت نيته عند بداية العقد المتعة المؤقتة: فالأول: دخل بنية دوام العشرة والسكن والرغبة في الولد، وهذه من مقاصد الشرع في النكاح، أما الثاني، فدخل بها بنية التمتع إلى أجل معلوم له، فلا يريد منها ما يريده الأزواج من الزوجة الحقيقية. والأول: أيضًا تعلم الزوجة ويعلم وليها أنها ربما تدوم العشرة مع هذا الزوج، وربما ينوي بعد ذلك طلاقها، ودخلت في هذا الزواج على هذا العلم. والثاني: لو علمت الزوجة أو وليها بأنه دخل بها على أساس أنه يستمتع بها فترة من الزمن وبعد انتهائها يطلقها، أقول: لو علمت هي أو وليها بهذه النية السيئة بهذا الخداع، لما تزوجته، ومن منا يرضى لموليته مثل هذا الزواج؟ وهل هذا الزواج يوافق مقاصد الشريعة في النكاح؟ أظن الجواب معروفًا للجميع، وأظن الفرق بين النكاحين واضح، والله أعلم. (٢) لعل الصواب والله أعلم: «وإن كانت لها عند نهاية مدة الأجل ...» إلخ.
1 / 50