الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
(١) الخِبْثَة: قال ابن التين: ضبطناه بكسر الخاء المعجمة، وسكون الموحدة بعدها مثلثة، وقيل: هو بضم أوله لغتان: قال أبو عبيد: «هو أن يكون البيع غير طيب»، انظر: فتح الباري ١٢/ ٣٥٠، وقال ابن الأثير: «هو العيب الباطن في السلعة الذي لم يطلع عليه المشتري». «النهاية في غريب الأثر» ٢/ ١٤٢. وهذا الحديث رواه البخاري معلقًا بصيغة التمريض، (باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا) ويُذكر عن العدّاء بن خالد قال: «كتب لي النبي ﷺ هذا ما اشترى محمد رسول الله ﷺ من العدَّاء بن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة» ورواه الترمذي رقم (١٢١٦) ٣/ ٥٢٠ باب ما جاء في كتابه الشروط، وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث»، ورواه ابن ماجه رقم (٢٢٥١) ٢/ ٧٥٦، ورواه الدارقطني رقم (٢٨٩) ٣/ ٧٧، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (١٠٥٦٤) ٥/ ٣٢٨ كلهم من طريق عباد بن ليث الكرابيسي ثنا عبد المجيد بن أبي وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هوذة. قال عبد الله بن أحمد سألت يحيى بن معين عن عباد بن ليث فقال: «ليس هو بشيء». وذكره ابن عدي في «الكامل» وذكره العقيلي في «الضعفاء»، وقال: «لا يتابع على حديثه، وقال أحمد بن حنبل ليس بشيء». انظر: فيما سبق «الكامل في ضعفاء الرجال» ٤/ ٣٥٤ و«ضعفاء العُقيلي» ٣/ ١٤٣، و«تهذيب الكمال» ١٤/ ٨٥٥.
1 / 49