الخبيثة أم الخبائث
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة الخامسة. عشر العدد الثامن والخمسون. ربيع الأخر-جمادى الأولى
سنة النشر
جمادى الأخرة ١٤٠٣هـ
تصانيف
وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:
"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن".
رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
وجعل جزاء من يتناولها في الدنيا أن يحرم منها في الآخرة لأنه استعجل سيئا فجوزي بالحرمان منه.
قال رسول الله ﷺ: "من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة".
السنة والإجماع في تحريم الخمر:
جاء في السنة النبوية تأكيد تحريم الخمر عينا بأحاديث عديدة ثابتة.
مثل قوله ﷺ "حرّمت الخمر بعينها والسَّكرُ من كل شراب" ويروى " لعينها" ويروى "بعينها قليلها وكثيرها" ١
وقوله ﵊: "من شرب الخمر فاجلدوه".
ولقد ثبت عن النبي ﷺ تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر.
وأجمعت الأمة من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا على تحريما. وبذلك استقرت الحرمة حكمًا للخمر في الإسلام وصارت حرمتها من المعلوم من الدين بالضرورة. ومن لوازم ذلك أن من استحلها وأنكر حرمتها يكون خارجًا من الإسلام.
وإن من يتناولها طائعًا مختارًا مقرًا بحرمتها يكون فاسقا عن أمر الله. خارجًا على حدوده عاصيًا لأحكامه.
ولا خلاف في هذا لأحد من ذوي الفهم في النصوص والأحكام سةاء أخذت شربًا أو بطرق آخر.
وبعد هذا كله ما زلنا نجد بعض الناس يقولون بأنه لم يرد نص صريح في تحريم الخمر فلم يأت: حرمت عليكم الخمر. كما جاء في القران: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ .
_________
١ اللفظ الأول رواه العقيلي عن على وأعله بمحمد بن الفرات. ورواه النسائي والبزار والطبراني والدارقطني وأبو نعيم عن ابن عباس موقوفًا: (مجمع الزوائد ٥ / ٥٣) .
1 / 187