الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»
محقق
محمد عزير شمس
الناشر
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هـ
تصانيف
اعتراض أهل المذهب الثالث:
قالوا لأهل المذهب الثاني: أما ردكم على المذهب الأول تجويزَهم الجمعَ فقد وُفِّقتم فيه، ولكنكم أخطأتم في تجويزكم أن يُتْبِعها طلقة ثانية، ثم طلقة ثالثة، وهي في عدتها من الأولى.
والآية الأولى حجة عليكم (^١)، [ملحق ص ٣] فإن قوله: ﴿لِعِدَّتِهِنَّ﴾ معناه: عند شروع عدتهن. قال الحافظ ابن حجر (^٢): "أي عند ابتداء شروعهن في العدة، واللام للتوقيت كما يقال: لقيتُه لليلةٍ بقيتْ من الشهر، قال مجاهد: قال ابن عباس: "في قُبُلِ عدتهن"، أخرجه الطبري (^٣) بسند صحيح، ومن وجه آخر (^٤) أنه قرأها كذلك، وكذا وقع في صحيح مسلم (^٥) من رواية أبي الزبير عن ابن عمر: وقرأ رسول الله ﵌: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُلِ عدتهن﴾. ونقلت هذه القراءة أيضًا عن أُبيّ وعثمان وجابر وعلي بن الحسين وغيرهم". (فتح الباري ج ٩/ ص ٢٧٦).
قالوا: وفي كتب اللغة: "والقُبُل من الزمن أوله".
قالوا: فهذا إنما يصدق على الطلقة الأولى، فأما الطلقة الثانية والثالثة
_________
(^١) هنا كتب المؤلف في الهامش: "الصفحة الثالثة بعد" وفيها الكلام الذي يلحق هنا.
(^٢) "فتح الباري" (٩/ ٣٤٦).
(^٣) "تفسيره" (٢٣/ ٢٥). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٥/ ٢) والنسائي في "الكبرى" (٥٥٨٦).
(^٤) "تفسير الطبري" (٢٣/ ٢٤).
(^٥) رقم (١٤٧١/ ١٤).
17 / 646