النظام القضائي في الفقه الإسلامي
الناشر
دار البيان
رقم الإصدار
الثانية ١٤١٥هـ١٩٩٤م
تصانيف
سنجد فيما يأتي بعض أدلة الحنفية ضعيفًا والبعض قويا، ولكن الرأي يسلم ويكون مقبولا ولو بدليل واحد.
استدل الحنفية بما يأتي:
أولا: قول الله ﵎: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ ١. فقد أفادت الآية أن للكفار ولاية بعضهم على بعض، فيتناول هذا أن لهم ولاية القضاء بعضهم على بعض.
مناقشة هذا الاستدلال:
أجيب عن هذا الاستدلال بأن الآية محمولة على الموالاة لا الولاية.
ثانيا: قياس القضاء على الشهادة، فلما كان يصح للذمي أن يشهد على ذمي مثله، فإنه يصح للذمي أن يقضي على ذمي كذلك.
ثالثًا: أن العرف جرى في البلاد الإسلامية منذ فجر التاريخ الإسلامي على تعيين قضاة من أهل الذمة ليحكموا بينهم.
المناقشة:
نوقش هذا بأن العرف الجاري بتقليدهم على أهل دينهم، إنما هو مجرد تقليد زعامة ورياسة، وليس تقليد حكم وقضاء، ويدل على ذلك:
١- أنهم لو امتنعوا من التحاكم إلى غير المسلم لا يجبرون على ذلك، وعليهم -إذا شاءوا- أن يتحاكموا إلى قاض من قضاة المسلمين.
٢- أن رئيس الدولة الإسلامية لا يلزم بالحكم الذي قضى به القاضي غير
١ سورة المائدة الآية: ٥١.
1 / 79