النظام القضائي في الفقه الإسلامي
الناشر
دار البيان
رقم الإصدار
الثانية ١٤١٥هـ١٩٩٤م
تصانيف
حكم قبول القضاء
مدخل
...
حكم قبول القضاء:
بين علماؤنا ﵃ أن قبول القضاء قد يكون في بعض الأحوال جائزًا، وقد يكون فرض عين وقد يكون حراما.
الحال الأولى: جواز قبول القضاء، وهي ما إذا كان الشخص تتوفر فيه الشروط التي يجب أن تتوافر في القاضي من عدالة، واجتهاد، وغيرهما، ويوجد غيره مثله تتوافر فيه هذه الشروط، فهذا لا يفترض عليه قبول القضاء، بل هو في سعة من القبول والترك.
الدليل على جواز القبول:
وقد استدل لجواز القبول بأن الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قضوا بين الأمم بأنفسهم، وقلدوا غيرهم القضاء، وأمروا بذلك، فقد بعث رسول الله ﷺ معاذا ﵁ إلى اليمن قاضيا، وبعث عتاب بن أسيد ﵁ إلى مكة قاضيًا كما قلنا سابقا، وكذلك ثبت عن الخلفاء الراشدين أنهم قضوا بأنفسهم، وقلدوا غيرهم القضاء، فقلد عمر بن الخطاب شريحا القضاء، وقرره عثمان وعلي ﵃ جميعًا.
الدليل على جواز الترك:
وأما جواز الترك فقد استدل عليه بما روي عن رسول الله ﷺ أنه حذر أبا ذر من الإمارة.
ما هو الأفضل؟
هذا، وإذا كان يجوز الترك والقبول، فما هو الأفضل، هل الأفضل له
1 / 26